الفيض الكاشاني

28

مفاتيح الشرائع

وقال سبحانه « وَبِعَهْدِ الله أَوْفُوا » ( 1 ) أي أيا ما كان . وقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في الكسوفين : إذا رأيتم ذلك فصلوا ( 2 ) . 21 - مفتاح [ وجوب صلاة العيدين ] تجب الصلاة في العيدين الفطر والأضحى على الأعيان ، للكتاب والسنة والإجماع . وهي ركعتان بالصحاح والإجماع ، ويشترط فيهما ما يشترط في اليومية بالإجماع ، بل ما يشترط في الجمعة أيضا ، كما يستفاد من المعتبرة سوى الخطبتين ، فإن الأصح عدم اشتراطهما فيهما ، وفاقا للعلامة لاستحبابهما هاهنا ، وعدم وجوب استماعهما إجماعا ، والقول بوجوبهما ضعيف . وهما بعد الصلاة هاهنا ، وتقديمهما بدعة بإجماعنا والمعتبرة ، وكيفيتهما مثل كيفية خطبتي الجمعة ، غير أن الإمام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة من الشرائط والقدر والوقت ، وفي الأضحى ما يتعلق بالأضحية . والروايات في اشتراط وجوب صلاة العيدين بحضور المعصوم متشابهة ، ومع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها فرادى ، لدلالة بعض الروايات عليه ، وفي جواز الجماعة فيها حينئذ قولان . 22 - مفتاح [ مستحبات صلاة العيدين ] يستحب الإصحار بهذه الصلاة في غير مكة ، ومباشرة الأرض والسجود

--> ( 1 ) سورة الأنعام : 152 . ( 1 ) وسائل الشيعة 5 - 148 .